ينفرد موقع : ( دسوق اليوم ) بنشر مذكرة الطعن التى كان قد تقدم بها المحامى بهاء الدين أبو شقة للطعن على القضية الشهيرة بحكم إعدام 10 متهمين قاموا باختطاف سيدة واغتصابها بالإكراه منذ عام 2006 فى منطقة زراعية بكفر الشيخ، وهى القضية التى أثارت الرأى العام آنذاك من حيث عدد المرتكبين للجريمة وقرار إعدامهم جملة فى حكم هو الأول من نوعه .
تنوعت الثغرات القانونية التى استندت إليها مذكرة أبوشقة مابين قصور فى التسبب، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد، فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وأمثلة ووقائع مشابهة من 10 أحكام صادرة من محكمة النقض لسنوات مختلفة
أولى الثغرات القانونية - والتى اعتبرها أبو شقة معيبة للحكم - هى أن الحيثيات جاءت فى عبارات عامة ومرسلة ومجهلة لم تبين مقصود الحكم فى شأن الوقائع المختلفة بالنسبة إلى المتهمين، ولم تحقق ما قصده المشرع من أن يكون التسبيب بالقدر الكافى، وأشارات المذكرة إلى أن المحكمة اطمأنت فى إدانتها للمتهم الأول بالتحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليها واغتصابها بالقوة ومواقعتها بغير رضاها إلى ما أقره المتهمون الثانى والسادس والثامن والعاشر والحادى عشر فى محضر الضبط. وأشارت المذكرة إلى أن جميع الأدلة والقرائن التى ساقتها المحكمة لم تؤد بالضرورة إلى ثبوت ذلك التحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.
أما الثغرة القانونية الثانية فجاءت فيما يتعلق بورود خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال، مشيرا إلى أن الصفحة 25 من حيثيات حكم الإعدام ذكرت أن المحكمة أطمأنت إلى شهادة النقيب محمد عزت عبد الرحمن بتحقيقات النيابة، والتى قال فيها إنه تمكن من ضبط المتهمين الثانى والثامن والتاسع عشر والطفل الحدث طارق واعترافهم بارتكاب الجريمة، وأشار أبو شقة إلى أن أقوال النقيب محمد عزت بالصفحة 103 بتحقيقات النيابة خلت مما يفيد بالتمكن من ضبط المتهمين أو إقرارهم بالاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم، مما يعد خطأ فى الإسناد وفسادا فى الاستدلال
الثغرة القانونية الثالثة هى الشهادة التى أدلى بها نادر فتحى إبراهيم والتى عولت عليها المحكمة فى حيثياتها كدليل قوى على إدانة المتهمين، والتى ذكر فيها أنه تلقى اتصالا من المتهم الخامس أحمد طه السيد واصطحبه إلى مكان وقوع الجريمة، حيث وجد المجنى عليها وحولها ثلاثة أو أربعة أشخاص أحدهم يغطى وجهه وبيده سلاح نارى، مضيفا أنه تعرف عليها وأنها قالت له إن أحد المتهمين اعتدى عليها بالضرب وهو ما دفعه لاصطحابها بعيدا عنهم مستقلا أحد سيارات النقل، فى الوقت نفسه الذى حاول المتهمون إعادتها متبادلين إطلاق النار مع رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين وسط الأهالى لدى وصولها، وكان من بينهم زوج المجنى عليها وإلى جواره المتهم الأول
ويقول أبو شقة إن مؤدى تلك الشهادة التى جاءت بحيثيات المحكمة حصلت من أقوال الشاهد ما يفيد بأنه وجد المتهمين فى مكان الحادث فور وصوله، وإنهم تتبعوه عندما غادر بصحبة المجنى عليها، فى حين أن أقوال الشاهد بالصفحة رقم 40 بتحقيقات النيابة لم تذكر أنه شاهد المتهمين بأشخاصهم أو تعرف على أحد منهم سوى المتهم الخامس أحمد طه السيد رجب، وهو ما يعد خطأ آخر فى الإسناد ومخالفة أخرى لما هو ثابت بالأوراق
الثغرة القانونية الرابعة هى بطلان عملية تعرف المجنى عليها على المتهمين وبطلان الدليل المستمد من أقوالها ضدهم، لأنها أوضحت عند سؤالها بمحضر جمع الاستدلالات فور الإبلاغ عن الواقعة أنها لم تستطع معرفة ملامح وأوصاف الجناة الذين اعتدوا عليها وقاموا بمواقعتها وذلك لأنهم كانوا ملثمين
أما خامسة الثغرات القانونية والجوهرية بالقضية فهى تقرير الطب الشرعى حيث إن الطبيب الذى أجرى الكشف على المجنى عليها فور الواقعة لم يجد بها أى إصابات ظاهرة، فى حين أن الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف عليها بعد عدة أيام أثبت بجسمها إصابات قطعية ومرضية مما يشكل تعارضا مع التقرير الطبى الأول يستعصى معه الموائمة.
تنوعت الثغرات القانونية التى استندت إليها مذكرة أبوشقة مابين قصور فى التسبب، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد، فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وأمثلة ووقائع مشابهة من 10 أحكام صادرة من محكمة النقض لسنوات مختلفة
أولى الثغرات القانونية - والتى اعتبرها أبو شقة معيبة للحكم - هى أن الحيثيات جاءت فى عبارات عامة ومرسلة ومجهلة لم تبين مقصود الحكم فى شأن الوقائع المختلفة بالنسبة إلى المتهمين، ولم تحقق ما قصده المشرع من أن يكون التسبيب بالقدر الكافى، وأشارات المذكرة إلى أن المحكمة اطمأنت فى إدانتها للمتهم الأول بالتحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليها واغتصابها بالقوة ومواقعتها بغير رضاها إلى ما أقره المتهمون الثانى والسادس والثامن والعاشر والحادى عشر فى محضر الضبط. وأشارت المذكرة إلى أن جميع الأدلة والقرائن التى ساقتها المحكمة لم تؤد بالضرورة إلى ثبوت ذلك التحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.
أما الثغرة القانونية الثانية فجاءت فيما يتعلق بورود خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال، مشيرا إلى أن الصفحة 25 من حيثيات حكم الإعدام ذكرت أن المحكمة أطمأنت إلى شهادة النقيب محمد عزت عبد الرحمن بتحقيقات النيابة، والتى قال فيها إنه تمكن من ضبط المتهمين الثانى والثامن والتاسع عشر والطفل الحدث طارق واعترافهم بارتكاب الجريمة، وأشار أبو شقة إلى أن أقوال النقيب محمد عزت بالصفحة 103 بتحقيقات النيابة خلت مما يفيد بالتمكن من ضبط المتهمين أو إقرارهم بالاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم، مما يعد خطأ فى الإسناد وفسادا فى الاستدلال
الثغرة القانونية الثالثة هى الشهادة التى أدلى بها نادر فتحى إبراهيم والتى عولت عليها المحكمة فى حيثياتها كدليل قوى على إدانة المتهمين، والتى ذكر فيها أنه تلقى اتصالا من المتهم الخامس أحمد طه السيد واصطحبه إلى مكان وقوع الجريمة، حيث وجد المجنى عليها وحولها ثلاثة أو أربعة أشخاص أحدهم يغطى وجهه وبيده سلاح نارى، مضيفا أنه تعرف عليها وأنها قالت له إن أحد المتهمين اعتدى عليها بالضرب وهو ما دفعه لاصطحابها بعيدا عنهم مستقلا أحد سيارات النقل، فى الوقت نفسه الذى حاول المتهمون إعادتها متبادلين إطلاق النار مع رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين وسط الأهالى لدى وصولها، وكان من بينهم زوج المجنى عليها وإلى جواره المتهم الأول
ويقول أبو شقة إن مؤدى تلك الشهادة التى جاءت بحيثيات المحكمة حصلت من أقوال الشاهد ما يفيد بأنه وجد المتهمين فى مكان الحادث فور وصوله، وإنهم تتبعوه عندما غادر بصحبة المجنى عليها، فى حين أن أقوال الشاهد بالصفحة رقم 40 بتحقيقات النيابة لم تذكر أنه شاهد المتهمين بأشخاصهم أو تعرف على أحد منهم سوى المتهم الخامس أحمد طه السيد رجب، وهو ما يعد خطأ آخر فى الإسناد ومخالفة أخرى لما هو ثابت بالأوراق
الثغرة القانونية الرابعة هى بطلان عملية تعرف المجنى عليها على المتهمين وبطلان الدليل المستمد من أقوالها ضدهم، لأنها أوضحت عند سؤالها بمحضر جمع الاستدلالات فور الإبلاغ عن الواقعة أنها لم تستطع معرفة ملامح وأوصاف الجناة الذين اعتدوا عليها وقاموا بمواقعتها وذلك لأنهم كانوا ملثمين
أما خامسة الثغرات القانونية والجوهرية بالقضية فهى تقرير الطب الشرعى حيث إن الطبيب الذى أجرى الكشف على المجنى عليها فور الواقعة لم يجد بها أى إصابات ظاهرة، فى حين أن الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف عليها بعد عدة أيام أثبت بجسمها إصابات قطعية ومرضية مما يشكل تعارضا مع التقرير الطبى الأول يستعصى معه الموائمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق