أخبار الجزيرة المصورة

28 يوليو 2011

قانون مجلس الشعب والشورى..لا يمكن إرضاء الجميع

  • خطوه سبقتها حالة من الجدل على الساحة السياسية المصرية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ثلاثة مراسيم بقوانين حول التعديلات على قانوني مجلسي الشعب والشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
  • نص المرسوم
  • خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، أعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة، التعديلات التي شملت 14 مادة في قانون مجلس الشعب و11 مادة في قانون مجلس الشورى .
  • وفيما يلي نص المرسوم :
  • رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه.
  • المادة الأولى
  • يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى " فقرة أولى " والثالثة ، والخامسة بندى " 2" و " 3 " والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشر ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن ملجس الشعب النصوص الآتية :
  • المادة الأولى "فقرة أولى":
  • يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الإنتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
  • المادة الثالثة :
  • يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الإنتخاب الفردي والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردي .
  • وقسمت  جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
  • كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
  • ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردي وكل دائرة  من الدوائر المخصصة للقوائم .
  • ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفي  جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .
  • ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم  انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
  • ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب .
  • المادة الخامسة
  • 2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
  • 3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
  • المادة السادسة :
  • يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي،من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
  • ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
  • وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
  • وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
  • المادة السابعة:
  • تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها في سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .
  • المادة الثامنة:
  • تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح،من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
  • ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
  • المادة التاسعة :
  • مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة ، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ، ويخصص الثاني لمرشحي الإنتخاب الفردي .
  • ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .
  • إرضاء جميع الأطراف
  • صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ترى أن هذا القانون بشأن الانتخابات البرلمانية ، قد أنقذ البلاد من دوامة الاحتجاجات والاعتراضات التي كانت ستدخل البلاد في متاهة جديدة.
  • فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حاول من خلاله إرضاء جميع الأطراف على الساحة السياسية سواء الجماعات الليبرالية أو الإسلامية .
  • وأضافت الصحيفة أن الجيش قد رفض الاقتراحات الأمريكية بمراقبة الانتخابات، لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية، مؤكدا أنه لن يدعو مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات، لكنه سيسمح لجمعيات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بالقيام بهذا الدور بمنتهى الحرية.
  • وفي المقابل أكد رئيس الحزب الناصري، سامح عاشور في حديثه لبرنامج " العاشرة مساء " على قناة دريم الفضائية على أن قانون مجلسي الشعب والشورى يعد صادما.
  • وذلك لتعمد المجلس العسكري عدم مشاورة أي طرف بداية من التعديلات الدستورية ويليها قانون مباشرة الحقوق السياسية مرورا بقانون الأحزاب انتهاء بقانون مجلس الشعب الذي طرح مشروعه أولا بطريقة "اللف والدوران" ثم أصدره متفردا.
  • وانتقد عاشور عدم اخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اعتباره ما صاغه 28 حزبا لمشروع قانون مجلسي الشعب والشورى، حيث قاموا بالتصديق عليه جميعا وتم تقديمه لمجلس الوزراء والمجلس العسكري.
  • ومن جانبه اعتبر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور أيمن نور،أن هذا القانون تم تفصيله من أجل فلول الوطني والناخب المصري سيعاقبهم باستبعادهم وعدم التصويت لهم وقد يكون خرج القانون من أجل جماعة أو فلول أو أشخاص اتفقت معاً على شىء وتقول كلام أخر في الجلسات السرية مع المجلس العسكري .
  • فرص للشباب
  • أبرز ما جاء في التعديلات هو النزول بسن الترشيح لمجلس الشعب إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب، في حين أبقى سن الترشح لمجلس الشورى عند 35 سنة إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 في المائة من المقاعد البرلمانية على الأقل.
  • وربما سيطرت فكرة عودة فلول الحزب الوطني وكوادره إلى المجلس التشريعي في مصر عبر هذا القانون على رفض العديد من القوى لهذا القانون، وهو الذي دفع القوى السياسية أن تجري الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة، لخشيتها من عودة قيادات الوطني (المنحل) إلى مقاعد البرلمان مرة أخرى .
  • كما أن البعض يخشى من دور العصبيات العائلية على الدوائر التي تشهد انتخابات بالنظام الفردي ، في ظل حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري، وذلك على الرغم من إعلان الجيش التزامه بتأمين العملية الانتخابية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

معرض الصور

معرض الصور


من البداية