ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد أمس حكم إعدام ضابط الشرطة "السابق" محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري "السابق" لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.قررت المحكمة بعضوية المستشارين مصطفي الشناوي ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني وعاطف خليل وأحمد مصطفي وعبد الهول طنطاوي وأحمد حافظ ولاشين إبراهيم ونبيل الكشكي وحسام محمد وأمانة سر أيمن كامل وحسام خاطر ووليد عبد التواب.. إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخري لأن حكم الجنايات شابه العوار والفساد والإخلال بحق الدفاع حيث لم تستجب محكمة الموضوع لعدد من طلبات الدفاع الجوهرية التي أبداها في الدعوي والتي تمسك بها أثناء نظر القضية.. بالإضافة للخطأ في تطبيق القانون.
بدأت الجلسة "في الساعة" التاسعة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة بقيادة اللواء أمين عز الدين والعميد أحمد رشوان قائد حرس دار القضاء العالي والمقدم محمد محجوب مفتش مباحث الترحيلات حيث احتشد داخل القاعة الكبري لمحكمة النقض العديد من القنوات الفضائية والتي تجاوزت 27 قناة ومراسلو الصحف الأجنبية والصحفيون المصورون.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة ونظرت القضايا المعروضة عليها والتي بلغت 12 طعناً وبعد ساعة ونصف الساعة قررت رفع الجلسة للمداولة.. وأثناء المداولة حضر عم المتهم هشام طلعت مصطفي وابن عمه وعدد من موظفي الإدارات القانونية بشركاته.. بينما جلس والد المتهم محسن السكري وشقيقه منذ الصباح الباكر داخل القاعة.. وبعد ساعتين من المداولة عادت هيئة "المحكمة" لتعتلي منصة العدالة حيث ساد قاعة المحكمة حالة من الهدوء الشديد وعيون الجميع شاخصة للمنصة وبعدما أصدرت المحكمة أحكامها في الطعون المنظورة نودي علي طعن المحكوم عليهما هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري.. وأعلنت المحكمة حكمها المتقدم.
رفعت الجلسة.. وساد القاعة حالة من "الهرج" والزحام الشديد.. وتلقت هيئة الدفاع عن المتهمين التهاني من أقاربهم وأصدقائهم مرددين "يحيا العدل" دائماً القضاء المصري عادل.. في نفس الوقت أكد والد محسن السكري انه يثق في القضاء المصري.. وان هذا الحكم كان متوقعاً.. بينما انصرف علي الفور أقارب هشام مصطفي خارج المحكمة رافعن أجهزة التليفون المحمول يبلغون بالحكم.
أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادهم لخوض مرحلة جديدة من الدفاع أمام محكمة الإعادة.. في ضوء ما تسفر عنه أسباب حكم محكمة النقض.
من جانب آخر.. أكد مصدر قضائي مسئول ان المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفي سوف يظلان محبوسين حتي إحالة أوراق القضية كاملة إلي محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم لتحديد دائرة أخري جديدة "محكمة الإعادة" وموعد ومكان انعقادها لإعادة محاكمتهما من جديد.. لان النيابة العامة إحالتهما للمحاكمة محبوسين.. ولأن القانون قد أوجب إعادة محاكمة المتهم علي الحالة التي احيل عليها قبل الحكم عليه.
دفوع الطعن
كان بهاء الدين أبو شقة المحامي قد أكد في مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 يونيو الماضي بإعدام هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري.. ومحسن منير السكري ضابط الشرطة السابق لاتهامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
طالب أبو شقة في مذكرة الطعن بنقض الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات وللدستور والقانون.. كما طالب بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلي دائرة أخري.. للفصل في موضوع الدعوي.
جاءت مذكرة الطعن في 348 ورقة عرض فيها محامي هشام طلعت مصطفي 31 سببا للطعن علي الحكم الصادر بالإعدام.. حيث قال في طعنه ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في البيان إذ استند الي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدي هاتين الشهادتين.. كما جاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في "الإسناد" وخالف الثابت في الأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم في أوراقه.. كما انه أخطأ في الإسناد في شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم محسن منير السكري عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التي اثبت فيها المحكمة خلاف ذلك.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض أن هشام طلعت له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التي استخرجت للمتهم السكري تأشيرة دخول "دبي" واستدل بذلك علي اشتراك هشام ومساعدته للسكري في ارتكاب جريمته وان الحكم أسرف وبالغ في تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصري والذي ألقي القبض علي المتهم السكري في شأن ما قرره من أن المتهم الأول محسن منير السكري قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له.
قصور في التسبيب
وجاء في أسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه تردي في عيب القصور في التسبيب.. وأخل بحق الدفاع للطاعن حيث أغفل كلية دفاعا جوهريا يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد.. كما أغفل الدفاع الجوهري المتعلق بنفي اشتراكه استدلالا بتلفيق "المحادثات الخمس المسجلة" بدلالة الفوارق الزمنية بين مدد تلك المحادثات في كشوف شركة موبينيل وبين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محسن السكري المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول.المستندات
كما جاء في أسباب الطعن أن الحكم أسقط من مدوناته كلية حافظة المستندات السادسة التي قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية تمسك بدلالتها في نفي التهمة المسندة إلا أن الحكم قد خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها إيرادا أو ردا... وجاء في مذكرة الطعن انه فيما يتعلق بشهادة المقدم سامح سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وما تم عرضه علي المحكمة من اسطوانة مدمجة متضمنة مقاطع "فيديو" وصورا مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندق الواحة والهيلتون ومبني الرمال أيام 24 و25 و28 يوليو عام ..2008 فان ملامح الشخص الذي ظهر في الصور علي أنه محسن السكري لم تكن ملامح ذلك الشخص واضحة وان المحكمة طالبت الشاهد بتكبيرها لاستطلاع ملامح وجه الشخص إلا أنه رغم ذلك لم تتضح معالمه.كما جاء في أسباب الطعن أن الشاهدة الفلبينية ماي ديازسو بيرانو والتي حصلت المحكمة مضمون شهادتها بقولها انها وزميلة أخري يعملان معا كبائعتين لدي محل "صن اند ساند" شهدتا بتحقيقات "دبي" ان المتهم الأول محسن السكري الذي عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر الي المحل بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.9 مساء تقريبا وقام بشراء حذاء وبنطلون ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية وأن البنطلون المضبوط وصورة الحذاء المعروضتين عليهما يماثلان البنطلون والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور تم وضعهما في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة شركة "نايك".. في حين ان الثابت بتحقيقات دبي كما جاء في مذكرة الطعن أن الشاهدة الفلبينية قد سؤلت عن ملابسات وظروف الواقعة أفادت بأنها لم تتعرف علي صاحب الصورة التي تم عرضها عليها من قبل أفراد التحريات.. وأنها قالت أنها تذكر انه بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.8 مساء قامت ببيع حذاء رياضي أسود اللون وبنطلون رياضي أسود من نفس الماركة لشخص لا تذكر أوصافه أو جنسيته نظرا لكثرة الزبائن الذين يأتون للمحل.
وجاء في أسباب الطعن ان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون بذلك قد اخطأت إذ اعتقدت ان الشاهدة الفلبينية تعرفت علي صورة المتهم الأول عندما عرضت عليها في حين أنها لم تتعرف علي صورته.
وتعرضت مذكرة الطعن إلي ما استند إليه الحكم من شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام والذي حرر محضر التحريات نفاذا لقرار النيابة العامة.. حيث جاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه ذكر ان هشام طلعت مصطفي لم يكن متزوجا بالمجني عليها وانه كان يسعي جاهدا إلي بلوغ هذه الغاية والزواج منها وان المجني عليها رفضت عرضه للزواج وانهت علاقتها به وغادرت البلاد.. وبالرجوع لأقوال الشاهد سواء في تحقيقات النيابة أو في جلسة المحاكمة يتضح أنه لم يشهد بما نقله الحكم عنه علي السياق المتقدم بل جاءت أقواله بأنه شهد صراحة ان هشام طلعت مصطفي كان متزوجا زواجا عرفيا من المجني عليها.. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاسناد وخالف الثابت في الأوراق.خطأ في الفهم
وجاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهد الأول المقدم سمير سعد ضابط الانتربول ان المتهم الأول محسن السكري اعترف له بنحر المجني عليها في حين ان الثابت بأقوال الشاهد نفسه انها قد خلت من ذلك واقتصرت فحسب علي ان المتهم الأول قد أقر له بضرب "طعن المجني عليها في رقبتها".
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض في مدوناته عند تحصيله لصورة الواقعة التي دان الطاعن عنها ان مساعدة هشام طلعت مصطفي للمتهم الأول تمثلت في استخراجه له تأشيرة دخول دبي لارتكاب الجريمة عبر إحدي الشركات التي تمت بصلة للطاعن وهي المؤسسة الشرقية المتحدة. وقالت مذكرة الطعن في ذلك ان الأوراق والكتاب الرسمي المرسل من دبي إلي النيابة العامة بمصر قد خلا كلية من اثبات أي صلة لهشام طلعت مصطفي بالمؤسسة المشار إليها والتي كفلت استخراج تأشيرة دخول دبي للمتهم الأول محسن السكري.
وتعرضت مذكرة الطعن إلي ما جاء في الحكم من ان كلارا إلياس الرميلي محامي المجني عليها شهدت ان سوزان تميم أبلغتها بأنها تتلقي من الطاعن تهديدات بالقتل مما دفعها إلي تقديم شكوي ضده أمام السلطات في لندن لمنعه من دخولها.. حيث ذكرت مذكرة الطعن في ذلك انه بالرجوع لأقوال الشاهدة يتضح ان المجني عليها أخبرتها مباشرة انها تقدمت بشكوي ضد هشام طلعت مصطفي في لندن تتهمه فيها بتهديدها بالقتل فاستفسرت منها الشاهدة وهي محاميتها وصديقتها عن حقيقة تلك التهديدات وهل هي صحيحة أم لا فأجابتها المجني عليها مباشرة بالنفي وان هذه التهديدات غير صحيحة بل وغير حقيقية إلا ان المجني عليها قدمت تلك الشكوي ضد الطاعن لمنع دخوله لندن انتقاما منه لاعتقادها انه كان السبب في منع دخولها مصر.
وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة التي اصدرت الحكم اعتقدت خطأ ان الرائد محسن عقيل الضابط بشرطة دبي اتهم في شهادته هشام طلعت مصطفي وحده بتهديد المجني عليها بالقتل في حين انه شهد صراحة بتحقيقات دبي ان التهديدات الموجهة للمجني عليها انصبت علي كل من عادل معتوق وهشام طلعت مصطفي.
إذن النيابة
وجاء في أسباب الطعن أنه لم يصدر إذن من النيابة العامة في مصر بإلقاء القبض علي المتهم محسن السكري كما أنه لم يكن في إحدي حالات التلبس وهما الحالتان اللتان يجيز فيهما قانون الإجراءات الجنائية في مصر القبض علي الأشخاص.. وبذلك فإنه تم القبض علي المتهم الأول محسن السكري بمعرفة الضابط سمير سعد بمجرد تلقيه مذكرة من إنتربول أبوظبي دون أن يعرض الأمر بعد إجراء التحريات علي النيابة العامة في مصر لإصدار إذن له بالقبض.. فإن ما تم من قبض علي ذلك النحو يكون بطلاناً يستطيل إلي ما ترتب عليه من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة.. كما جاء في أسباب الطعن أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات ومنها سماع شهود - خاصة عن وقائع تتصل بهشام طلعت مصطفي فإن جميع هذه الإجراءات باطلة.. كما أن القرار الذي صدر بمنع هشام طلعت مصطفي من السفر خلال التصفيات في القضية لا يصدر إلا ضد متهم وإذا كان هذا المتهم عضواً بمجلس الشوري فلا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق ضده قبل الحصول علي "الإذن" فإن ما وقع من النيابة العامة من تحقيقات في أعقاب هذا القرار الباطل يكون مشوباً كذلك بالبطلان.
وجاء في مذكرة الطعن أن ما قاله الطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي بتحقيقات دبي حول تشريح الجثة يفيد استحالة أن يكون الجاني شخصاً واحداً إذ يستحيل أن يتمكن حال مقاومة المجني عليها وبالنظر إلي حجمها.. فيستحيل أن يتمكن شخص واحد من السيطرة عليها وذبحها بهذه الوضعية.. بالإضافة إلي ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود 36 بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول محسن السكري وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول في داخل شقة المجني عليها وأيضاً داخل صندوق الإطفاء في الطابق رقم 21 الذي وجدت فيه ملابس السكري بما يجزم أن صاحب البصمة المجهولة قد تردد علي المكانين شقة المجني عليها حيث قتلت وصندوق الإطفاء حيث وجدت ملابس السكري.وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه خلص إلي ثبوت مسئولية هشام طلعت مصطفي عن جريمة اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاماً منها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره مقابل مليوني دولار أمريكي ورسما معاً خطة القتل وساعده في ذلك بالبيانات والمسكن الذي تقيم فيه بدبي وبالمبالغ النقدية للتخطيط للجريمة.. وقالت مذكرة الطعن ان المكالمة لم تبين في مدونات أسباب حكمها الأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.. وأنه ليس صحيحاً ان السكري اقر شفاهة لضابط الانتربول سمير سعد فور ضبطه يوم 6 اغسطس 2008 بأنه الجاني مرتكب جريمة قتل المجني عليها بتحريض واتفاق ومساعدة هشام طلعت مصطفي.
وجاء في مذكرة الطعن انه علي الفرض جدلا بأن السكري أدلي بهذا الاقرار فإن الواضح ان الشق الأخير منه كان بقصد اقحام هشام طلعت مصطفي في الاتهام لعل في ذلك ما يكون سببا في تخفيف مسئولية المتهم الأول ان لم يكن ابعاد الاتهام عنه كلية.. وهذا أمر طبيعي اذ يلوذ المتهم في مثل هذه الحالات بشخصية لها وزنها الاجتماعي والاقتصادي أملا في الافلات من المسئولية والعقاب.. كما ان السكري عجز عن تقديم أي دليل بصحة ما زعمه ان هشام طلعت مصطفي أعطاه 150 ألف يورو من أصل مليون جنيه استرليني رصدها لقتل المجني عليها بل قام الدليل من البنك المركزي علي عدم صحة هذا الزعم.وجاء في مذكرة الطعن ان مبلغ المليوني دولار مبلغ يسير بالنسبة لمن يكيدون لهشام طلعت مصطفي ويرغبون في ازاحته ومجموعة الشركات التي يرأسها من طريقهم.. وانه ليس صحيحا ان هشام طلعت مصطفي هو الذي استحصل للسكري علي تأشيرة لندن وثبت من كتاب السفارة البريطانية ان المتهم المذكور هو الذي استحصل بنفسه وشخصيا علي تأشيرة دخول بريطانيا عام 2008
الواقعة
ترجع الواقعة كما قدمتها النيابة في قرار الاتهام وإحالةالمتهمين للمحكمة إلي يوم 28 يوليو.. عندما قام المتهم الأول في وقت سابق بمطاردة المجني عليها ومراقبة تحركاتها بلندن ثم تتبعها حتي وصلت إلي دولة الإمارات حتي أيقن إقامتها بمسكنها.
وقام بمهاجمتها داخل شقتها انهال عليها بالسكين وشل مقاومتها وذبحها وقطع الأوعية الدموية والقصبة الهوائية والمريء للتأكد من وفاتها.. وعاد للفندق الذي يقيم به والمجاور لمسرح الحادث ليفاجأ بكاميرات المراقبة تسجل تحركاته منذ دخوله المصعد رقم "2" الساعة الثامنة واثنتين وخمسين دقيقة.. وخروجه من المصعد في الطابق فوق الأرضي الذي توجد به المحلات التجارية الساعة 4.9 دقائق من صباح نفس اليوم وهو ما يستخلص منه ان المتهم ارتكب الجريمة خلال هذه الفترة وغادر دبي عقب ذلك مباشرة.. ويؤيد ذلك تفريغ تليفون المجني عليها من أن آخر مكاملة أجرتها في الساعة الثالثة و10 دقائق صباح يوم 28 يوليو 2008 وأن التليفون الخاص بها يتلقي مكالمات لم يتم الرد عليها.. ولم يستعمل في إصدار أي مكالمات حتي اليوم التالي وأكد تقرير فحص البصمة الوراثية للآثار التي عثر عليها علي ال تي شيرت والبنطلون والمضبوطين بصندوق طفاية الحريق بالطابق "21" بالمبني الكائن به مسرح الحادث.
القبض
وبعد عدة أيام من الواقعة تمكنت اجهزة الأمن في الساعة الرابعة من صباح يوم 6 أغسطس 2008 من ضبط المتهم الأول وبمناقشته ومواجهته بالتحريات بارتكابه الجريمة بتحريض من عضو مجلس الشوري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي. وبالتحقيق مع المتهم الأول عقب ضبطه قرر أنه بناء علي اتفاق سابق مع المتهم الثاني بقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار إلي دبي ووصل يوم 24 يوليو 2008 بتأشيرة سفر استخرجها له المتهم الثاني وعاد وتقابل مع الثاني في شرم الشيخ وتسلمنه المليوني دولار نظير تنفيذ جريمة المجني عليها وأرشد عن مكان اخفاء المبلغ وقام رجال الأمن بضبطه.. وأضاف أن المتهم الثاني ومنذ عام سابق علي الواقعة أخبره بأنه كان متزوجاً من المجني عليها عرفياً.. وانها غدرت به وهجرته وارتبطت بالمدعو رياض العزاوي رغم ما قدمه لها من خدمات وأموال.. وطلب منه ملاحقتها وقتلها علي أن يبدو الحادث تصادم سيارة أو انتحارا - وإزاء إصراره علي ذلك اتفق معه علي قتلها مقابل مليون جنيه استرليني حصل منها علي 150 ألف يورو تم ايداعه بحسابه.. واضاف انه سافر إلي لندن ثلاث مرات بتأشيرات استخرجها له المتهم الثاني.. لكنه لم يتمكن من تنفيذ الجريمة لمغادرتها لندن والتوجه إلي دبي.. فعاد إلي مصر ليجد المتهم الثاني مازال مصراً علي قتل المجني عليها.. فاتفق معه علي قتلها في دبي مقابل مليوني دولار واستخرج له الثاني عن طريق شركته تأشيرة حيث وصلها يوم 24 يوليو 2008 وعاين البناية التي تقع فيها شقة المجني عليها وأعد خطة القتل.. وفي يوم 28 يوليو 2008 توجه إليها وقام بذبحها بسكين.. ثم غادر دبي عقب ذلك مباشرة.
في يوم 13 أغسطس توجه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي إلي النيابة وقرر أنه حضر للرد علي ما أثاره المتهم الأول محسن السكري بشأن دوره في قضية مقتل سوزان تميم وأن ما نسبه من دور له في القضية افتراء ولا شأن له به.. واضاف انه تعرف علي المجني عليها في عام 2004 عن طريق احد الاصدقاء العرب الذي طلب منه مساعدتها وانهاء مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق.. وأنه استضافها واسرتها بفندق "الفور سيزونز" الذي يمتلك حصصاً فيه علي حسابه الشخصي لمدة 7 شهور.. واصطحبها ووالدها وشقيقها وجدتها عام 2006 بطائرته الخاصة لأداء العمرة علي حسابه الخاص.. فكر في الزواج منها لكن والدته لم توافق وانه كان يساعدها مادياً.
قرار الاتهام
وبعد 25 يوماً من التحقيقات.. وفي 19 سبتمبر اصدر النائب العام قراره في القضية رقم 10205 لسنة 2008 ورقم 914 لسنة 2008 كلي قصر النيل ضد محسن منير علي حمدي السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي عضو مجلس شوري "سابق" ورجل أعمال بإحالتهما إلي محكمة الجنايات.. لأن المتهم الأول ارتكب جناية خارج مصر وهي قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً وقام بمراقبتها وملاحقتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن.. ثم تتبعها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك.. وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحاً ابيض "سكين" وأعده لهذا الغرض.. ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعماً انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة وفتحت الباب.. وما أن ظفر بها حتي انهال عليها طعناً بالسكين محدثاً إصابتها لشل مقاومتها وقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها.. وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله علي مليوني دولار لارتكاب الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مسدساً وذخائر 2900 طلقة.
وقام المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاماً منها بأن اتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ المالية النقدية للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرة دخول دولة الإمارات لتتبع المجني عليها وقتلها.
وأحالت النيابة أوراق القضية متضمنة التحقيقات مع المتهمين وقائمة بأقوال الشهود وأدلة الاثبات والمكاتبات بين الانتربول المصري والبريطاني والتقارير الفنية والأحراز إلي محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة حيث بلغت أوراق ومستندات القضية أكثر من ألفي ورقة وحددت جلسة 18 أكتوبر لبدء محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدي قنصوة.. في محكمة جنوب القاهرة.. وعلي مدي أكثر من 8 شهور من نظر القضية استمعت المحكمة إلي مرافعات ودفوع النيابة والمحامين.
قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلي المفتي لابداء رأيه في الحكم بإعدامهما وحددت المحكمة جلسة 26 يوليه الماضي للحكم وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالاعدام شنقاً.. وبعد مرور 30 يوماً أودعت المحكمة حيثيات حكمها بإعدام المتهمين.. كما أودع الدفاع طعنه أمام محكمة النقض وأبدي فيه دفوعه بأوجه العوار في الحكم.. من فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.أبوشقة: مهمتي في القضية.. انتهت
أكد بهاء أبوشقة المحامي ان مهمته في القضية انتهت عند هذه المرحلة والتي تحمل فيها مسئولية الدفاع عن هشام طلعت مصطفي والتوفيق بالعودة بالقضية مرة أخري إلي نقطة البداية بعدما كان محكوماً عليه بالاعدام اما المرحلة القادمة فيكون علي المتهم وله وحده حق اختيار هيئة الدفاع عنه بما يحقق التجانس والتفاهم المطلوبين لنجاح مهمة الدفاع في المرحلة القادمة.
وأضاف د. محمد بهاء أبوشقة ان المهمة التي أوكلت اليه ووالده من هشام كانت تتعلق بتحمل المسئولية أمام النقض مؤكداً انهما لم يستمرا في الدفاع عن المتهم أمام الجنايات "محكمة الاعادة" في ظل الظروف المتمثلة في هجوم أحد أفراد هيئة الدفاع بشكل مستمر منذ ان علم اننا قد وكلنا من قبل المتهم.
بدأت الجلسة "في الساعة" التاسعة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة بقيادة اللواء أمين عز الدين والعميد أحمد رشوان قائد حرس دار القضاء العالي والمقدم محمد محجوب مفتش مباحث الترحيلات حيث احتشد داخل القاعة الكبري لمحكمة النقض العديد من القنوات الفضائية والتي تجاوزت 27 قناة ومراسلو الصحف الأجنبية والصحفيون المصورون.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة ونظرت القضايا المعروضة عليها والتي بلغت 12 طعناً وبعد ساعة ونصف الساعة قررت رفع الجلسة للمداولة.. وأثناء المداولة حضر عم المتهم هشام طلعت مصطفي وابن عمه وعدد من موظفي الإدارات القانونية بشركاته.. بينما جلس والد المتهم محسن السكري وشقيقه منذ الصباح الباكر داخل القاعة.. وبعد ساعتين من المداولة عادت هيئة "المحكمة" لتعتلي منصة العدالة حيث ساد قاعة المحكمة حالة من الهدوء الشديد وعيون الجميع شاخصة للمنصة وبعدما أصدرت المحكمة أحكامها في الطعون المنظورة نودي علي طعن المحكوم عليهما هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري.. وأعلنت المحكمة حكمها المتقدم.
رفعت الجلسة.. وساد القاعة حالة من "الهرج" والزحام الشديد.. وتلقت هيئة الدفاع عن المتهمين التهاني من أقاربهم وأصدقائهم مرددين "يحيا العدل" دائماً القضاء المصري عادل.. في نفس الوقت أكد والد محسن السكري انه يثق في القضاء المصري.. وان هذا الحكم كان متوقعاً.. بينما انصرف علي الفور أقارب هشام مصطفي خارج المحكمة رافعن أجهزة التليفون المحمول يبلغون بالحكم.
أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادهم لخوض مرحلة جديدة من الدفاع أمام محكمة الإعادة.. في ضوء ما تسفر عنه أسباب حكم محكمة النقض.
من جانب آخر.. أكد مصدر قضائي مسئول ان المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفي سوف يظلان محبوسين حتي إحالة أوراق القضية كاملة إلي محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم لتحديد دائرة أخري جديدة "محكمة الإعادة" وموعد ومكان انعقادها لإعادة محاكمتهما من جديد.. لان النيابة العامة إحالتهما للمحاكمة محبوسين.. ولأن القانون قد أوجب إعادة محاكمة المتهم علي الحالة التي احيل عليها قبل الحكم عليه.
دفوع الطعن
كان بهاء الدين أبو شقة المحامي قد أكد في مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 يونيو الماضي بإعدام هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري.. ومحسن منير السكري ضابط الشرطة السابق لاتهامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
طالب أبو شقة في مذكرة الطعن بنقض الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات وللدستور والقانون.. كما طالب بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلي دائرة أخري.. للفصل في موضوع الدعوي.
جاءت مذكرة الطعن في 348 ورقة عرض فيها محامي هشام طلعت مصطفي 31 سببا للطعن علي الحكم الصادر بالإعدام.. حيث قال في طعنه ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في البيان إذ استند الي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدي هاتين الشهادتين.. كما جاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في "الإسناد" وخالف الثابت في الأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم في أوراقه.. كما انه أخطأ في الإسناد في شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم محسن منير السكري عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التي اثبت فيها المحكمة خلاف ذلك.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض أن هشام طلعت له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التي استخرجت للمتهم السكري تأشيرة دخول "دبي" واستدل بذلك علي اشتراك هشام ومساعدته للسكري في ارتكاب جريمته وان الحكم أسرف وبالغ في تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصري والذي ألقي القبض علي المتهم السكري في شأن ما قرره من أن المتهم الأول محسن منير السكري قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له.
قصور في التسبيب
وجاء في أسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه تردي في عيب القصور في التسبيب.. وأخل بحق الدفاع للطاعن حيث أغفل كلية دفاعا جوهريا يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد.. كما أغفل الدفاع الجوهري المتعلق بنفي اشتراكه استدلالا بتلفيق "المحادثات الخمس المسجلة" بدلالة الفوارق الزمنية بين مدد تلك المحادثات في كشوف شركة موبينيل وبين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محسن السكري المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول.المستندات
كما جاء في أسباب الطعن أن الحكم أسقط من مدوناته كلية حافظة المستندات السادسة التي قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية تمسك بدلالتها في نفي التهمة المسندة إلا أن الحكم قد خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها إيرادا أو ردا... وجاء في مذكرة الطعن انه فيما يتعلق بشهادة المقدم سامح سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وما تم عرضه علي المحكمة من اسطوانة مدمجة متضمنة مقاطع "فيديو" وصورا مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندق الواحة والهيلتون ومبني الرمال أيام 24 و25 و28 يوليو عام ..2008 فان ملامح الشخص الذي ظهر في الصور علي أنه محسن السكري لم تكن ملامح ذلك الشخص واضحة وان المحكمة طالبت الشاهد بتكبيرها لاستطلاع ملامح وجه الشخص إلا أنه رغم ذلك لم تتضح معالمه.كما جاء في أسباب الطعن أن الشاهدة الفلبينية ماي ديازسو بيرانو والتي حصلت المحكمة مضمون شهادتها بقولها انها وزميلة أخري يعملان معا كبائعتين لدي محل "صن اند ساند" شهدتا بتحقيقات "دبي" ان المتهم الأول محسن السكري الذي عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر الي المحل بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.9 مساء تقريبا وقام بشراء حذاء وبنطلون ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية وأن البنطلون المضبوط وصورة الحذاء المعروضتين عليهما يماثلان البنطلون والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور تم وضعهما في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة شركة "نايك".. في حين ان الثابت بتحقيقات دبي كما جاء في مذكرة الطعن أن الشاهدة الفلبينية قد سؤلت عن ملابسات وظروف الواقعة أفادت بأنها لم تتعرف علي صاحب الصورة التي تم عرضها عليها من قبل أفراد التحريات.. وأنها قالت أنها تذكر انه بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.8 مساء قامت ببيع حذاء رياضي أسود اللون وبنطلون رياضي أسود من نفس الماركة لشخص لا تذكر أوصافه أو جنسيته نظرا لكثرة الزبائن الذين يأتون للمحل.
وجاء في أسباب الطعن ان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون بذلك قد اخطأت إذ اعتقدت ان الشاهدة الفلبينية تعرفت علي صورة المتهم الأول عندما عرضت عليها في حين أنها لم تتعرف علي صورته.
وتعرضت مذكرة الطعن إلي ما استند إليه الحكم من شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام والذي حرر محضر التحريات نفاذا لقرار النيابة العامة.. حيث جاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه ذكر ان هشام طلعت مصطفي لم يكن متزوجا بالمجني عليها وانه كان يسعي جاهدا إلي بلوغ هذه الغاية والزواج منها وان المجني عليها رفضت عرضه للزواج وانهت علاقتها به وغادرت البلاد.. وبالرجوع لأقوال الشاهد سواء في تحقيقات النيابة أو في جلسة المحاكمة يتضح أنه لم يشهد بما نقله الحكم عنه علي السياق المتقدم بل جاءت أقواله بأنه شهد صراحة ان هشام طلعت مصطفي كان متزوجا زواجا عرفيا من المجني عليها.. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاسناد وخالف الثابت في الأوراق.خطأ في الفهم
وجاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهد الأول المقدم سمير سعد ضابط الانتربول ان المتهم الأول محسن السكري اعترف له بنحر المجني عليها في حين ان الثابت بأقوال الشاهد نفسه انها قد خلت من ذلك واقتصرت فحسب علي ان المتهم الأول قد أقر له بضرب "طعن المجني عليها في رقبتها".
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض في مدوناته عند تحصيله لصورة الواقعة التي دان الطاعن عنها ان مساعدة هشام طلعت مصطفي للمتهم الأول تمثلت في استخراجه له تأشيرة دخول دبي لارتكاب الجريمة عبر إحدي الشركات التي تمت بصلة للطاعن وهي المؤسسة الشرقية المتحدة. وقالت مذكرة الطعن في ذلك ان الأوراق والكتاب الرسمي المرسل من دبي إلي النيابة العامة بمصر قد خلا كلية من اثبات أي صلة لهشام طلعت مصطفي بالمؤسسة المشار إليها والتي كفلت استخراج تأشيرة دخول دبي للمتهم الأول محسن السكري.
وتعرضت مذكرة الطعن إلي ما جاء في الحكم من ان كلارا إلياس الرميلي محامي المجني عليها شهدت ان سوزان تميم أبلغتها بأنها تتلقي من الطاعن تهديدات بالقتل مما دفعها إلي تقديم شكوي ضده أمام السلطات في لندن لمنعه من دخولها.. حيث ذكرت مذكرة الطعن في ذلك انه بالرجوع لأقوال الشاهدة يتضح ان المجني عليها أخبرتها مباشرة انها تقدمت بشكوي ضد هشام طلعت مصطفي في لندن تتهمه فيها بتهديدها بالقتل فاستفسرت منها الشاهدة وهي محاميتها وصديقتها عن حقيقة تلك التهديدات وهل هي صحيحة أم لا فأجابتها المجني عليها مباشرة بالنفي وان هذه التهديدات غير صحيحة بل وغير حقيقية إلا ان المجني عليها قدمت تلك الشكوي ضد الطاعن لمنع دخوله لندن انتقاما منه لاعتقادها انه كان السبب في منع دخولها مصر.
وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة التي اصدرت الحكم اعتقدت خطأ ان الرائد محسن عقيل الضابط بشرطة دبي اتهم في شهادته هشام طلعت مصطفي وحده بتهديد المجني عليها بالقتل في حين انه شهد صراحة بتحقيقات دبي ان التهديدات الموجهة للمجني عليها انصبت علي كل من عادل معتوق وهشام طلعت مصطفي.
إذن النيابة
وجاء في أسباب الطعن أنه لم يصدر إذن من النيابة العامة في مصر بإلقاء القبض علي المتهم محسن السكري كما أنه لم يكن في إحدي حالات التلبس وهما الحالتان اللتان يجيز فيهما قانون الإجراءات الجنائية في مصر القبض علي الأشخاص.. وبذلك فإنه تم القبض علي المتهم الأول محسن السكري بمعرفة الضابط سمير سعد بمجرد تلقيه مذكرة من إنتربول أبوظبي دون أن يعرض الأمر بعد إجراء التحريات علي النيابة العامة في مصر لإصدار إذن له بالقبض.. فإن ما تم من قبض علي ذلك النحو يكون بطلاناً يستطيل إلي ما ترتب عليه من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة.. كما جاء في أسباب الطعن أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات ومنها سماع شهود - خاصة عن وقائع تتصل بهشام طلعت مصطفي فإن جميع هذه الإجراءات باطلة.. كما أن القرار الذي صدر بمنع هشام طلعت مصطفي من السفر خلال التصفيات في القضية لا يصدر إلا ضد متهم وإذا كان هذا المتهم عضواً بمجلس الشوري فلا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق ضده قبل الحصول علي "الإذن" فإن ما وقع من النيابة العامة من تحقيقات في أعقاب هذا القرار الباطل يكون مشوباً كذلك بالبطلان.
وجاء في مذكرة الطعن أن ما قاله الطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي بتحقيقات دبي حول تشريح الجثة يفيد استحالة أن يكون الجاني شخصاً واحداً إذ يستحيل أن يتمكن حال مقاومة المجني عليها وبالنظر إلي حجمها.. فيستحيل أن يتمكن شخص واحد من السيطرة عليها وذبحها بهذه الوضعية.. بالإضافة إلي ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود 36 بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول محسن السكري وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول في داخل شقة المجني عليها وأيضاً داخل صندوق الإطفاء في الطابق رقم 21 الذي وجدت فيه ملابس السكري بما يجزم أن صاحب البصمة المجهولة قد تردد علي المكانين شقة المجني عليها حيث قتلت وصندوق الإطفاء حيث وجدت ملابس السكري.وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه خلص إلي ثبوت مسئولية هشام طلعت مصطفي عن جريمة اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاماً منها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره مقابل مليوني دولار أمريكي ورسما معاً خطة القتل وساعده في ذلك بالبيانات والمسكن الذي تقيم فيه بدبي وبالمبالغ النقدية للتخطيط للجريمة.. وقالت مذكرة الطعن ان المكالمة لم تبين في مدونات أسباب حكمها الأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.. وأنه ليس صحيحاً ان السكري اقر شفاهة لضابط الانتربول سمير سعد فور ضبطه يوم 6 اغسطس 2008 بأنه الجاني مرتكب جريمة قتل المجني عليها بتحريض واتفاق ومساعدة هشام طلعت مصطفي.
وجاء في مذكرة الطعن انه علي الفرض جدلا بأن السكري أدلي بهذا الاقرار فإن الواضح ان الشق الأخير منه كان بقصد اقحام هشام طلعت مصطفي في الاتهام لعل في ذلك ما يكون سببا في تخفيف مسئولية المتهم الأول ان لم يكن ابعاد الاتهام عنه كلية.. وهذا أمر طبيعي اذ يلوذ المتهم في مثل هذه الحالات بشخصية لها وزنها الاجتماعي والاقتصادي أملا في الافلات من المسئولية والعقاب.. كما ان السكري عجز عن تقديم أي دليل بصحة ما زعمه ان هشام طلعت مصطفي أعطاه 150 ألف يورو من أصل مليون جنيه استرليني رصدها لقتل المجني عليها بل قام الدليل من البنك المركزي علي عدم صحة هذا الزعم.وجاء في مذكرة الطعن ان مبلغ المليوني دولار مبلغ يسير بالنسبة لمن يكيدون لهشام طلعت مصطفي ويرغبون في ازاحته ومجموعة الشركات التي يرأسها من طريقهم.. وانه ليس صحيحا ان هشام طلعت مصطفي هو الذي استحصل للسكري علي تأشيرة لندن وثبت من كتاب السفارة البريطانية ان المتهم المذكور هو الذي استحصل بنفسه وشخصيا علي تأشيرة دخول بريطانيا عام 2008
الواقعة
ترجع الواقعة كما قدمتها النيابة في قرار الاتهام وإحالةالمتهمين للمحكمة إلي يوم 28 يوليو.. عندما قام المتهم الأول في وقت سابق بمطاردة المجني عليها ومراقبة تحركاتها بلندن ثم تتبعها حتي وصلت إلي دولة الإمارات حتي أيقن إقامتها بمسكنها.
وقام بمهاجمتها داخل شقتها انهال عليها بالسكين وشل مقاومتها وذبحها وقطع الأوعية الدموية والقصبة الهوائية والمريء للتأكد من وفاتها.. وعاد للفندق الذي يقيم به والمجاور لمسرح الحادث ليفاجأ بكاميرات المراقبة تسجل تحركاته منذ دخوله المصعد رقم "2" الساعة الثامنة واثنتين وخمسين دقيقة.. وخروجه من المصعد في الطابق فوق الأرضي الذي توجد به المحلات التجارية الساعة 4.9 دقائق من صباح نفس اليوم وهو ما يستخلص منه ان المتهم ارتكب الجريمة خلال هذه الفترة وغادر دبي عقب ذلك مباشرة.. ويؤيد ذلك تفريغ تليفون المجني عليها من أن آخر مكاملة أجرتها في الساعة الثالثة و10 دقائق صباح يوم 28 يوليو 2008 وأن التليفون الخاص بها يتلقي مكالمات لم يتم الرد عليها.. ولم يستعمل في إصدار أي مكالمات حتي اليوم التالي وأكد تقرير فحص البصمة الوراثية للآثار التي عثر عليها علي ال تي شيرت والبنطلون والمضبوطين بصندوق طفاية الحريق بالطابق "21" بالمبني الكائن به مسرح الحادث.
القبض
وبعد عدة أيام من الواقعة تمكنت اجهزة الأمن في الساعة الرابعة من صباح يوم 6 أغسطس 2008 من ضبط المتهم الأول وبمناقشته ومواجهته بالتحريات بارتكابه الجريمة بتحريض من عضو مجلس الشوري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي. وبالتحقيق مع المتهم الأول عقب ضبطه قرر أنه بناء علي اتفاق سابق مع المتهم الثاني بقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار إلي دبي ووصل يوم 24 يوليو 2008 بتأشيرة سفر استخرجها له المتهم الثاني وعاد وتقابل مع الثاني في شرم الشيخ وتسلمنه المليوني دولار نظير تنفيذ جريمة المجني عليها وأرشد عن مكان اخفاء المبلغ وقام رجال الأمن بضبطه.. وأضاف أن المتهم الثاني ومنذ عام سابق علي الواقعة أخبره بأنه كان متزوجاً من المجني عليها عرفياً.. وانها غدرت به وهجرته وارتبطت بالمدعو رياض العزاوي رغم ما قدمه لها من خدمات وأموال.. وطلب منه ملاحقتها وقتلها علي أن يبدو الحادث تصادم سيارة أو انتحارا - وإزاء إصراره علي ذلك اتفق معه علي قتلها مقابل مليون جنيه استرليني حصل منها علي 150 ألف يورو تم ايداعه بحسابه.. واضاف انه سافر إلي لندن ثلاث مرات بتأشيرات استخرجها له المتهم الثاني.. لكنه لم يتمكن من تنفيذ الجريمة لمغادرتها لندن والتوجه إلي دبي.. فعاد إلي مصر ليجد المتهم الثاني مازال مصراً علي قتل المجني عليها.. فاتفق معه علي قتلها في دبي مقابل مليوني دولار واستخرج له الثاني عن طريق شركته تأشيرة حيث وصلها يوم 24 يوليو 2008 وعاين البناية التي تقع فيها شقة المجني عليها وأعد خطة القتل.. وفي يوم 28 يوليو 2008 توجه إليها وقام بذبحها بسكين.. ثم غادر دبي عقب ذلك مباشرة.
في يوم 13 أغسطس توجه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي إلي النيابة وقرر أنه حضر للرد علي ما أثاره المتهم الأول محسن السكري بشأن دوره في قضية مقتل سوزان تميم وأن ما نسبه من دور له في القضية افتراء ولا شأن له به.. واضاف انه تعرف علي المجني عليها في عام 2004 عن طريق احد الاصدقاء العرب الذي طلب منه مساعدتها وانهاء مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق.. وأنه استضافها واسرتها بفندق "الفور سيزونز" الذي يمتلك حصصاً فيه علي حسابه الشخصي لمدة 7 شهور.. واصطحبها ووالدها وشقيقها وجدتها عام 2006 بطائرته الخاصة لأداء العمرة علي حسابه الخاص.. فكر في الزواج منها لكن والدته لم توافق وانه كان يساعدها مادياً.
قرار الاتهام
وبعد 25 يوماً من التحقيقات.. وفي 19 سبتمبر اصدر النائب العام قراره في القضية رقم 10205 لسنة 2008 ورقم 914 لسنة 2008 كلي قصر النيل ضد محسن منير علي حمدي السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي عضو مجلس شوري "سابق" ورجل أعمال بإحالتهما إلي محكمة الجنايات.. لأن المتهم الأول ارتكب جناية خارج مصر وهي قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً وقام بمراقبتها وملاحقتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن.. ثم تتبعها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك.. وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحاً ابيض "سكين" وأعده لهذا الغرض.. ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعماً انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة وفتحت الباب.. وما أن ظفر بها حتي انهال عليها طعناً بالسكين محدثاً إصابتها لشل مقاومتها وقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها.. وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله علي مليوني دولار لارتكاب الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مسدساً وذخائر 2900 طلقة.
وقام المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاماً منها بأن اتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ المالية النقدية للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرة دخول دولة الإمارات لتتبع المجني عليها وقتلها.
وأحالت النيابة أوراق القضية متضمنة التحقيقات مع المتهمين وقائمة بأقوال الشهود وأدلة الاثبات والمكاتبات بين الانتربول المصري والبريطاني والتقارير الفنية والأحراز إلي محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة حيث بلغت أوراق ومستندات القضية أكثر من ألفي ورقة وحددت جلسة 18 أكتوبر لبدء محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدي قنصوة.. في محكمة جنوب القاهرة.. وعلي مدي أكثر من 8 شهور من نظر القضية استمعت المحكمة إلي مرافعات ودفوع النيابة والمحامين.
قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلي المفتي لابداء رأيه في الحكم بإعدامهما وحددت المحكمة جلسة 26 يوليه الماضي للحكم وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالاعدام شنقاً.. وبعد مرور 30 يوماً أودعت المحكمة حيثيات حكمها بإعدام المتهمين.. كما أودع الدفاع طعنه أمام محكمة النقض وأبدي فيه دفوعه بأوجه العوار في الحكم.. من فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.أبوشقة: مهمتي في القضية.. انتهت
أكد بهاء أبوشقة المحامي ان مهمته في القضية انتهت عند هذه المرحلة والتي تحمل فيها مسئولية الدفاع عن هشام طلعت مصطفي والتوفيق بالعودة بالقضية مرة أخري إلي نقطة البداية بعدما كان محكوماً عليه بالاعدام اما المرحلة القادمة فيكون علي المتهم وله وحده حق اختيار هيئة الدفاع عنه بما يحقق التجانس والتفاهم المطلوبين لنجاح مهمة الدفاع في المرحلة القادمة.
وأضاف د. محمد بهاء أبوشقة ان المهمة التي أوكلت اليه ووالده من هشام كانت تتعلق بتحمل المسئولية أمام النقض مؤكداً انهما لم يستمرا في الدفاع عن المتهم أمام الجنايات "محكمة الاعادة" في ظل الظروف المتمثلة في هجوم أحد أفراد هيئة الدفاع بشكل مستمر منذ ان علم اننا قد وكلنا من قبل المتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق